- كتاب البيوع
1 - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة
1 - (1511) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
2 - (1511) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء؛ أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة، أنه قال: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الآخر، ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه.
3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.
2 - باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر
4 - (1513) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبي أسامة عن عبيدالله. ح وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له). حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله. حدثني أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
3 - باب تحريم بيع حبل الحبلة
5 - (1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن نافع، عن عبدالله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.
5 - (1514) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير). قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر. قال:
كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه. وتحريم النجش وتحريم التصرية.
7 - (1412) حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع بعضكم على بيع بعض).
8 - (1412) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له).
9 - (1515) حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يسم المسلم على سوم أخيه).
10 - (1515) وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثني عبدالصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثني. حدثنا عبدالصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. وفي رواية الدورقي؛ على سيمة أخيه.
11 - (1515) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يتلقى الركبان لبيع. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباد. ولا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها. فأن رضيها أمسكها. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).
12 - (1515) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت) عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان. وأن يبيع حاضر لباد. وأن تسأل المرأة طلاق أختها. وعن النجش. والتصرية. وأن يستام الرجل على سوم أخيه.
13 - (1516) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
没有评论:
发表评论